ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق لص مكابر .
( 946 ) 28 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان قال : حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لأبي عبد الله عليه السلام فقال : أتتهمه ؟ قلت : لا قال : لا تضمنه .
( 947 ) 29 - عنه عن محمد بن يحيى عن يحيى بن حجاج عن خالد بن الحجال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص فقال : إن كان مأمونا فلا تضمنه .
( 948 ) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال : هو ضامن قلت : انه ربما زاد قال : تعلم أنه زاد شيئا ؟ قلت : لا قال هو لك .
( 949 ) 31 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال : جائز قلت : انه ربما زاد الطعام قال فقال : يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا ؟ قلت : لا قال : هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك .
( 950 ) 32 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
:
· /tahdhib/7/217/