( 803 ) 6 - عنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال : فقال غصبا يا محمد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة .
( 804 ) 7 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان .
( 805 ) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه .
( 806 ) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : العارية مضمونة ؟ قال : فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط انه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك .
( 707 ) 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبى إبراهيم عليهما السلام قالا : العارية ليس على
:
· /tahdhib/7/183/