ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به ، وان أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه .
15 - باب الرهون
( 744 ) 1 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال : لا بأس به .
( 745 ) 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال : لا بأس .
( 746 ) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه ١ عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرهن قال : لا بأس تستوثق من مالك .
( 747 ) 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال : ما أحب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت : لا يدري لمن هو من الناس فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان
:
· /tahdhib/7/168/