Misbah Library
تهذيب الأحكام 7 ١٥٦

حدثني أبو بردة بن رجا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين ؟ قال : قلت يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لا بأس اشتر حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها واملى بخراجهم منه .

12 - باب اجر السمسار والدلال

( 687 ) 1 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس باجر السمسار والدلال إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم إنما هو مثل الأجير .

( 688 ) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال له : انا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال : لا بأس بذلك .

( 689 ) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال : اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال : لتأخذن فاخذتها فقال : لا تأخذ من البائع .

( 690 ) 4 - عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال : لا بأس به .

( 691 ) 5 - عنه عن الحسين بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام

*- 678 - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 137
*- 688 - 689 - 690 - 691 - الكافي ج 1 ص 411

:  · /tahdhib/7/156/