صاحبها قال : فليؤد إليه حقه .
( 659 ) 8 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها .
( 660 ) 9 - عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عني هنيئة ثم قال : ان قائمنا عليه السلام لوقد قام كان يصيبك من الأرض أكثر منها وقال : ولو قد قام قائمنا عليه السلام كان للانسان أفضل من قطائعهم .
( 661 ) 10 - عنه عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض فقال : حرام ، فقلت : جعلت فداك فاني اشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال : لا بأس بذلك .
( 662 ) 11 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شراء ارض أهل الذمة قال : لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون ، قال : وسأله رجل من أهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الاستان ١ يقولون هي من أرضنا قال : لا تشترها إلا برضاء أهلها .
( 663 ) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن
:
· /tahdhib/7/149/