Misbah Library
تهذيب الأحكام 7 ١٤٢

( 626 ) 11 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو هو على العلج ؟ فقال : إن كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا .

( 627 ) 12 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه ١ ونفقته وله ما خرج منه .

( 628 ) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء اعفاه وان شاء تربص به .

( 629 ) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس أيضا ان تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة .

( 630 ) 15 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيحل شراء الزرع الأخضر ؟ قال : نعم لا بأس به .

(١)الطسق : الوظيفة من خراج المقررة عليها .
*- 626 - الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148
*- 627 - الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بتفاوت
*- 628 - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408
*- 629 - الاستبصار ج 3 ص 143 - 112 الكافي ج 1 ص 408
*- 630 - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408

:  · /tahdhib/7/142/