عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس .
( 535 ) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم .
( 536 ) 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال : لا بأس .
( 537 ) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها .
( 538 ) 9 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال : لا إلا أن يحلب إلى سكرجة ( 1 ) فيقول : اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة .
( 539 ) 10 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما
:
· /tahdhib/7/123/