Misbah Library
تهذيب الأحكام 7 ١٢٠

قال محمد بن الحسن : وقد روي كراهية ذلك وان الأفضل ان يذكر كل واحد منهما بثمنه وهو الأحوط .

( 521 ) 127 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن في هذا الباب قال : نعم نكرهه .

( 522 ) 128 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس .

( 523 ) 129 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك قال : فلا يصلح ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا .

( 524 ) 130 - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب قال : لا بأس به .

( 525 ) 131 - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان .

( 526 ) 132 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان

** - 521 - 522 - 523 - الاستبصار ج 3 ص 101 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 177
*- 524 - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 137
*- 525 - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176
*- 526 - الاستبصار ج 3 ص 103 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 383 وفيه صدر الحديث

:  · /tahdhib/7/120/