قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال : لا بأس به ثم قال : خط على النسيئة
( 511 ) 117 - عنه عن صفون وابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس .
( 512 ) 118 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بن بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم فقال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد .
( 513 ) 119 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن .
( 514 ) 120 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح .
( 515 ) 121 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو بوزن .
:
· /tahdhib/7/118/