عليه السلام : اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ثم قال : إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا .
( 477 ) 83 - أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة .
( 478 ) 84 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه ؟ قال اشتره بالذهب والفضة جميعا .
( 479 ) 85 - أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي ابن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدق به فاما لك واما لأهله قلت : فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه ؟ قال : بعه بطعام قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم .
( 480 ) 86 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن جواهر الا سرب ١ وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب .
( 481 ) 87 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
:
· /tahdhib/7/111/