بعض أصحابنا عن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال : ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له البنت إنما له رأس ماله إنما كانت ابنته مملوكة قوم .
( 1174 ) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك ؟ قال : فوقع ( عليه السلام ) : عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه .
( 1175 ) 15 - عنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه . فإذا جاء طالبه رده إليه .
( 1176 ) 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله اني وجدت شاة ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال : يا رسول الله اني وجدت بعيرا ؟ فقال : معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه .
( 1117 ) 17 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت
:
· /tahdhib/6/392/