Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ٣٩٢

بعض أصحابنا عن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال : ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له البنت إنما له رأس ماله إنما كانت ابنته مملوكة قوم .

( 1174 ) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك ؟ قال : فوقع ( عليه السلام ) : عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه .

( 1175 ) 15 - عنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه . فإذا جاء طالبه رده إليه .

( 1176 ) 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله اني وجدت شاة ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال : يا رسول الله اني وجدت بعيرا ؟ فقال : معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه .

( 1117 ) 17 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت

*- 1174 - الكافي ج 1 ص 367 الفقيه ج 3 ص 189
*- 1175 - 1176 - 1177 - الكافي ج 1 ص 368 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 188

:  · /tahdhib/6/392/