Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ٣٧٣

صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وانا حاضر فقال : اني رجل أبيع العذرة فما تقول : ؟ فقال : حرام بيعها وثمنها وقال : لا بأس ببيع العذرة . فلو لا ان المراد بقوله : حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد : ولا بأس يبيع العذرة : مناقضا له وذلك منفى عن أقوالهم ( عليهم السلام ) .

( 1082 ) 203 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط ١ فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا فقال : لا .

( 1083 ) 204 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه للذي يجعل منه الامشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو امشاط .

( 1084 ) 205 - الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التوت أبيعه ليصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا .

( 1085 ) 206 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم .

(١)البريط . كجعفر العود والمزهر جمعه برابط
*- 1082 - 1083 - 1084 - 1085 - الكافي ج 1 ص 393

:  · /tahdhib/6/373/