Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ٣٥٧

( 1019 ) 140 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية فقال : قد يكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت . والسحت في النار .

( 1020 ) 141 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن ابن علي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المغنية ملعونة ملعون من اكل من كسبها .

( 1021 ) 142 - عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد ابن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : ان مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت .

( 1022 ) 143 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال .

( 1023 ) 144 - عنه عن الحكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها .

*- 1019 - 1020 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61
*- 1021 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61
*- 1022 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62 الفقيه ج 3 ص 98
*- 1023 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62

:  · /tahdhib/6/357/