Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ٣٤٨

( 980 ) 101 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي اخذه وجحده واحلف عليه كما صنع ؟ قال : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه .

( 981 ) 102 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي : أسأله فقلت : عماذا ؟ فقالت : ان ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي ان آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ ؟ فأخبرته بذلك فقال : لا قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك .

( 982 ) 103 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان آخذ منه بقدر حقي ؟ قال فقال : نعم ولكن لهذا كلام قلت وما هو ؟ قال تقول : ( اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم ازدد شيئا عليه ) .

( 983 ) 104 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .

( 984 ) 105 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال : أخبرني إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب

*- 980 - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113 الاستبصار ج 3 ص 52 وتقدم برقم 437
*- 981 - 982 - الاستبصار ج 3 ص 52
*- 983 - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 الاستبصار ج 3 ص 52
*- 984 - الاستبصار ج 3 ص 52

:  · /tahdhib/6/348/