عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود ؟ والقتل أشد من الزنا ! فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان .
( 761 ) 166 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا انها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن : هي عذراء فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا .
( 762 ) 167 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم .
( 763 ) 168 - الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن ابن أبي يعفور قال : لزمته شهادة فشهد بها عند أبي يوسف القاضي فقال له أبو يوسف : ما عسيت ان أقول فيك يا بن أبي يعفور وأنت جاري ما علمتك إلا صدوقا طويل الليل ولكن تلك الخصلة قال : وما هي ؟ قال : ميلك إلى الترفض فبكى ابن أبي يعفور حتى سالت دموعه ثم قال : يا أبا يوسف نسبتني إلى قوم أخاف ان لا أكون منهم قال : وأجاز شهادته .
( 764 ) 169 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سعد الإسكاف قال : لا اعلمه إلا قال عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
:
· /tahdhib/6/278/