عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : فقال كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين .
( 743 ) 148 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق .
( 744 ) 149 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجاز رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه حق .
( 745 ) 150 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده .
( 746 ) 151 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيد الله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو كان الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا .
( 747 ) 152 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ( عليه السلام ) فسألاه
:
· /tahdhib/6/273/