Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ٢٦٧

زيد الشحام قال : سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال : نعم .

( 713 ) 118 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال . والذي يزيد ذلك أيضا بيانا ما رواه :

( 714 ) 119 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة .

( 715 ) 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة .

( 716 ) 121 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل . فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الاخبار .

( 717 ) 122 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن

*- 713 - الاستبصار ج 3 ص 27
*- 714 - الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 31 مرسلا
*- 715 - الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 32
*- 716 - 717 - الاستبصار ج 3 ص 28

:  · /tahdhib/6/267/