Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ٢٥٨

( 676 ) 81 - عنه عن أحمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : وتكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته .

( 677 ) 82 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال : ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد ، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه .

( 678 ) 83 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان شاء شهد وان شاء سكت .

( 679 ) 84 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد .

( 680 ) 85 - عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد .

( 681 ) 86 - أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يشهدني على الشهادة

*- 676 - الاستبصار ج 3 ص 21 الفقيه ج 3 ص 27
*- 677 - 678 - 679 - 680 - الكافي ج 2 ص 349 والأخير فيه بسند آخر
*- 681 - الاستبصار ج 3 ص 22 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 43

:  · /tahdhib/6/258/