Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ٢٥٦

ابن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل .

( 669 ) 74 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شهد على شهادة آخر فقال : لم أشهده فقال : تجوز شهادة أعدلهما .

( 670 ) 75 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته .

( 671 ) 76 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد .

( 672 ) 77 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن أكيل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال : نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة .

( 673 ) 78 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا

*- 669 - الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 41
*- 670 - الكافي ج 2 ص 354
*- 671 - الفقيه ج 3 ص 41
*- 672 - الاستبصار ج 3 ص 20 الفقيه ج 3 ص 72
*- 673 - الاستبصار ج 3 ص 20

:  · /tahdhib/6/256/