عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه إذا أعطي رضي وان منع سخط .
( 609 ) 14 - محمد بن يحيى عن العمركي بنى علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي ( عليه السلام ) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه .
( 610 ) 15 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ قال : لا قلت : إن الحكم يزعم أنها تجوز فقال : اللهم لا تغفر ذنبه .
( 611 ) 16 - وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة ولد الزنا فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا .
( 612 ) 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ولا عبد .
( 613 ) 18 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا .
( 614 ) 19 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : سمعت
:
· /tahdhib/6/244/