Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ٢١٢

بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت من مالي عليك قال : إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي احاله .

( 497 ) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة مثله .

( 498 ) 3 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه ابدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .

( 499 ) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال : نعم .

( 500 ) 5 - وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما .

( 501 ) 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي ؟ قال : لا .

*- 497 - الكافي ج 1 ص 356
*- 498 - الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 55
*- 499 - الكافي ج 1 ص 399 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 56
*- 500 - الفقيه ج 3 ص 55

:  · /tahdhib/6/212/