Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ٢٠٨

وان لم يكن ساعره على ذلك .

( 479 ) 10 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلح جائز بين الناس .

( 480 ) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر ابن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة ، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به .

( 481 ) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين كان معهما درهما فقال أحدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اما أحد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين .

( 482 ) 13 - الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال : يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال : قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت قال : قد انصفه .

( 483 ) 14 - وروى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) في جل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين .

*- 479 - 480 - الكافي ج 1 ص 403
*- 481 - الفقيه ج 3 ص 22
*- 482 - الكافي ج 2 ص 362 الفقيه ج 3 ص 23
*- 483 - الفقيه ج 3 ص 23

:  · /tahdhib/6/208/