Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ٢٠٠

الغرماء رده على الورثة .

( 445 ) 70 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال : إن كان اذن له أن يستدين فالدين على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين .

( 446 ) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها قال : ان ربح فله وان وضع فعليه ، قال : وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال : يستسعى فيما عليه .

82 - باب القرض وأحكامه

( 447 ) 1 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه إنما اقرضه ليعطيه أجود منها قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض .

( 448 ) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

*- 445 - الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417
*- 446 - الاستبصار ج 3 ص 12
*- 447 - الكافي ج 1 ص 402
*- 448 - الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180

:  · /tahdhib/6/200/