الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى أقضيك فأبيعه إياه ثم اشتريه منه واقبض مالي ؟ قال : لا بأس .
( 435 ) 60 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خير القرض ما جر المنفعة .
( 436 ) 61 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني مكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده عليه يوم القيامة .
( 437 ) 62 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع ؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه .
( 438 ) 63 - ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي ان آخذ مالي عنده ؟ فقال : لا هذه خيانة .
( 439 ) 64 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
:
· /tahdhib/6/197/