Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ١٩٥

جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) المرأة تستدين على زوجها وهو غائب فقال : يقضي عنها ما استدانت بالمعروف

( 427 ) 52 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى قال : ويحه اما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله ، فإن لم يحلله فإنما له بدل درهم درهم ؟ ! .

( 428 ) 53 - أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له هو عندك مضاربة فقال : لا يصلح حتى يقبضه منه .

( 429 ) 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال : لا بأس أما للمقضي فحلال وأما للبايع فحرام .

( 430 ) 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في أيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتصى أحدهما ولم يقتض الآخر قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما .

*- 427 - الكافي ج 1 ص 172 الفقيه ج 3 ص 116
*- 428 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144
*- 429 - الكافي ج 1 ص 395 بسند آخر
*- 430 - الفقيه ج 3 ص 55

:  · /tahdhib/6/195/