( 404 ) 29 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ان رجلا اتى عليا ( عليه السلام ) فقال : ان لي على رجل دينا فاهدى إلي قال : أحسبه من دينك .
( 405 ) 30 - عنه عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مليا .
( 406 ) 31 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته .
( 407 ) 32 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابه عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي فروة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين .
( 408 ) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه قال : إذا كان على الرجل دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين .
( 409 ) 34 - الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض .
:
· /tahdhib/6/190/