Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ١٨٤

صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ذلك الحق ثم قال ( عليه السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين ، وقد مات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعليه دين ، ومات الحسن ( عليه السلام ) وعليه دين ، وقتل الحسين ( عليه السلام ) وعليه دين .

( 379 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء .

( 380 ) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان ابن سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق .

( 381 ) 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل ، فان غلب عليه ذلك فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى يقول : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ) ١ فهو فقير مسكين مغرم .

( 382 ) 7 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم من أهل همدان عن رجل يقال له أبو تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) اني أريد ان الزم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول ؟ فقال : ارجع

(١)سورة التوبة الآية : 61
*- 379 - 380 - الكافي ج 1 ص 354
*- 381 - الكافي ج 1 ص 353
*- 382 - الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 111

:  · /tahdhib/6/184/