Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ١٥٣

عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الأسير فقال : طعام الأسير على من أسره وإن كان يريد قتله من الغد فإنه ينبغي له ان يطعم ويسقى ويظل ويرفق به من كان من كافر أو غير كافر .

( 267 ) 3 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم وقال : إذا اخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك محمل فأرسله ولا تفتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه ، وقال : الأسير إذا سلم فقد حقن دمه وصار فيئا .

( 268 ) 4 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) قال : هو الأسير وقال : الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل وقال : ان عليا ( عليه السلام ) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين .

( 269 ) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله ابن ميمون قال : اتي علي ( عليه السلام ) بأسير يوم صفين فبايعه فقال علي ( عليه السلام ) : لا أقتلك اني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به .

*- 267 - الكافي ج 1 ص 337 وفيه ذيل الحديث

:  · /tahdhib/6/153/