المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل ارض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال : على المسلم ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله ، واما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك .
59 - باب أصناف من يجب جهاده
( 230 ) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان السائل من محبينا قال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : بعث الله محمدا ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة أسياف ، ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى أن تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فيومئذ ( لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل ) ١ وسيف منها مكفوف ، وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا ، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ٢ فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) ٣ الآية فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل ، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى : ( فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم ) ٤ فهؤلاء لا يقبل منهم
:
· /tahdhib/6/136/