29 - باب من الزيادات في الزكاة
قال الشيخ رحمه الله : بعد فصل مضى شرحه فيما تقدم ( ومتى اجتمع نوعان فلم يبلغ كل واحد منهما حد كمال ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيهما وإن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما تجب فيه الزكاة ) .
* ( 267 ) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ( 1 ) أيزكيها ؟ فقال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مائتا درهم ، قال : قلت فرجل عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ فقال : لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة .
* ( 268 ) * 2 - علي بن مهزيار ٢ عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له العلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا : لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فان
:
· /tahdhib/4/92/