أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبيه : ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ؟ ! ! فقال أبوه عليه السلام : إليك عني لا أجد منها بدا .
21 - باب زكاة الفطرة
قال الشيخ رحمه الله : ، ( زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل بشرط وجود الطول لها ، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول من ذكر وأنثى وحر وعبد وعن جميع رقيقه من المسلمين وأهل الذمة في كل حول مرة ) .
* ( 193 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ، قال : فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة .
* ( 194 ) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب .
:
· /tahdhib/4/71/