Misbah Library
تهذيب الأحكام 4 ٦٧

* ( 182 ) * 4 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما في الخضرة ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال : لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ، وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك ( 1 ) وأشباهه فيه زكاة ؟ قال : لا قلت : قيمته ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه .

19 - باب حكم الخيل في الزكاة

قال الشيخ رحمه الله : ( وتزكى الخيل الإناث العتاق السائمة والبراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة ) .

* ( 183 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا .

* ( 184 ) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على البغال شئ ؟ فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟

** ( 1 ) الفرسك : كزبرج الخوخ وقيل هو مثل الخوخ أجرد أملس احمر واصفر وطعمه كطعم الخوخ وفي الصحاح انه ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواة .
*- 182 - الكافي ج 1 ص 144 .
*- 183 - الاستبصار ج 2 ص 12 الكافي ج 1 ص 150 .
*- 184 - الكافي ج 1 ص 150 .

:  · /tahdhib/4/67/