* ( 182 ) * 4 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما في الخضرة ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال : لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ، وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك ( 1 ) وأشباهه فيه زكاة ؟ قال : لا قلت : قيمته ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه .
19 - باب حكم الخيل في الزكاة
قال الشيخ رحمه الله : ( وتزكى الخيل الإناث العتاق السائمة والبراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة ) .
* ( 183 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا .
* ( 184 ) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على البغال شئ ؟ فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟
:
· /tahdhib/4/67/