Misbah Library
تهذيب الأحكام 4 ٦٢

والمدينة فهو صدقة .

* ( 166 ) * 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة .

16 - باب ما يجب ان يخرج من الصدقة

وأقل ما يعطى قال الشيخ رحمه الله : ( وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم وليس لأكثره حد ) إلى آخر الباب .

* ( 167 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا .

* ( 168 ) * 2 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم

** - 166 - الكافي ج 1 ص 179 .
*- 167 - الاستبصار ج 2 ص 38 الكافي ج 1 ص 155 .
*- 168 - الاستبصار ج 2 ص 38 .

:  · /tahdhib/4/62/