* ( 449 ) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله ( 1 ) بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : أمستحقون لها ؟ قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم ، قال : قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه ؟ قال : أبوك وأمك ، قلت : أبي وأمي ؟ ! قال : الوالدان والولد .
* ( 150 ) * 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا ، الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له .
* ( 151 ) * 8 - وعنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الزكاة ! يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة .
* ( 152 ) * 9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة ؟ فكتب عليه السلام ان ذلك جائز لك .
:
· /tahdhib/4/56/