Misbah Library
تهذيب الأحكام 4 ٤٣

عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول .

* ( 109 ) * 21 - وعنه عن محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يزكى من الإبل والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن .

11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها

عما تجب فيه من الأوقات قال الشيخ رحمه الله : ( والأصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عنه أو تأخيرها عنه كالصلاة ) . يدل على ذلك ما رواه :

( 110 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه ، انه ليس لأحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت .

* ( 111 ) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر

** - 109 - الاستبصار ج 2 ص 23 .
*- 110 - الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 148 .
*- 111 - الاستبصار ج 2 ص 32 الكافي ج 1 ص 148 .

:  · /tahdhib/4/43/