عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول .
* ( 109 ) * 21 - وعنه عن محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يزكى من الإبل والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن .
11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها
عما تجب فيه من الأوقات قال الشيخ رحمه الله : ( والأصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عنه أو تأخيرها عنه كالصلاة ) . يدل على ذلك ما رواه :
( 110 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه ، انه ليس لأحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت .
* ( 111 ) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر
:
· /tahdhib/4/43/