Misbah Library
تهذيب الأحكام 4 ٤٠

ابن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال : ما اخذه منكم بنوا أمية فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين .

* ( 100 ) * 12 - وعنه عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير وابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال ! سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال : لا آمرك أن تعيد .

* ( 101 ) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن حماد عن حريز عن أبي أسامة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا ؟ فقال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال : ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها . فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه من أن الأولى إعادتها ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله : لا تجزي انه لا تجزي عن غير ذلك المال لأنهم إذا اخذوا زكاة الغلات أكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما ، بل يجب إخراجه على حدة وإنما أبيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما اخذ منه ثانيا ، فأما الذي يدل على أن صدقة الغلات لا تجب أكثر من دفعة واحدة ما رواه :

* ( 102 ) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ ان حال عليها الحول عنده إلا أن يحوله

** 100 - 101 - الاستبصار ج 2 ص 27 .
*- 102 - الكافي ج 1 ص 145 .

:  · /tahdhib/4/40/