قال محمد بن الحسن : إنما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فاما مع العلم بذلك فالترك له على العمد يلزمها القضاء .
( 938 ) 6 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه ان يقضي الصلاة والصيام .
( 939 ) 7 - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر ؟ قال : نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم فإنما افطارها من الدم .
( 940 ) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر .
( 941 ) 9 - وعنه عن ابن عمير عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه ؟ قال : نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ .
:
· /tahdhib/4/311/