Misbah Library
تهذيب الأحكام 4 ٢٩٨

واما صوم الوصال : فهو ان يجعل عشاءه سحوره فذلك محرم ، روى ذلك .

( 898 ) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره .

( 899 ) 5 - والذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهم السلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين . فالوجه فيه انه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك به ما في غيرها من الأيام ، وإن كان يجوز صومه حسب ما تضمنه الخبر من التخيير . واما صوم يوم عرفة : فقد ورد فيه الترغيب حسب ما تضمنه الخبر وقد ورد فيه كراهية اما ما ورد من الترغيب ما رواه :

( 900 ) 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال : صوم يوم عرفة يعدل السنة ، وقال : لم يصمه الحسن عليه السلام وصامه الحسين عليه السلام .

( 901 ) 7 - الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : كان أبي عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر . واما كراهيته فقد روى ذلك :

( 902 ) 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام

*898 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 112 . 902 - الكافي ج 1 ص 203 .

:  · /tahdhib/4/298/