65 - باب قضاء شهر رمضان وحكم من
أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام
( 828 ) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام ، فان فرق فحسن وان تابع فحسن ، قال : قلت أرأيت ان بقي عليه شئ من صوم رمضان أيقضيه في ذي الحجة ؟ قال : نعم .
( 829 ) 2 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو أفضل ، وان قضاه متفرقا فحسن .
( 830 ) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة ؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم
:
· /tahdhib/4/274/