Misbah Library
تهذيب الأحكام 4 ٢٥٦

خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر .

( 757 ) 8 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر .

62 - باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار

( 758 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام ١ ؟ فقال : بل الانسان على نفسه بصيرة وقال : ذاك إليه هو اعلم بنفسه .

( 759 ) 2 - وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطر ، وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان .

( 760 ) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد

(١)في الفقيه ( من قيام ) وفي الكافي ( قائما ) وكأنه سقط من النسخة وهو المراد على كل حال . 757 - الكافي ج 1 ص 199 . 758 - 759 - الاستبصار ج 2 ص 114 الكافي ج 1 ص 195 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 83 . 760 - الكافي ج 1 ص 195 .

:  · /tahdhib/4/256/