قال الله تعالى : ( شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ١ ففرض على من شهد شهر رمضان أن يصومه ومن كان مسافرا أو مريضا ان يصوم عدة من أيام أخر ، وهذا غير مضاد لما قلناه أولا والحمد لله وحده .
61 - باب حكم المريض يفطر ثم يصح في
بعض النهار والحائض تطهر والمسافر يقدم قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه وقد اكل وشرب فإنه يجب عليه الامساك وعليه القضاء لذلك اليوم ، وكذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله ) . يدل على ذلك ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في الخبر الذي ذكر فيه وجوه الصيام ونحن نورده على وجهه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
( 750 ) 1 - وروى الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال : تفطر ، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال : تصلي وتتم يومها وتقضي .
( 751 ) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله زوال الشمس وقد
:
· /tahdhib/4/253/