Misbah Library
تهذيب الأحكام 4 ٢٣٥

( 688 ) 63 - واما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصومه ابدا في الحضر والسفر . فالوجه فيه انه إذا شرط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وهو القسم الثالث من الأقسام التي قدمناها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

( 689 ) 64 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله ابن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، فان كنت أفطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى . فاما التطوع في السفر بالصوم فمكروه ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من النهي عن الصوم في السفر وذلك عام في التطوع والفريضة ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

( 690 ) 65 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال : فريضة ؟ فقلت : لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال : تقول اليوم وغدا ؟ قلت : نعم فقال : لا تصم .

( 691 ) 66 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام

*688 - الاستبصار ج 2 ص 101 الكافي ج 1 ص 202 . 689 - 690 - 691 - الاستبصار ج 2 ص 102 .

:  · /tahdhib/4/235/