Misbah Library
تهذيب الأحكام 4 ٢٠٤

* ( 589 ) * 6 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له ان يحتقن .

* ( 590 ) * 7 - والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه ( 1 ) قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف ٢ بالأشياف يستدخله الانسان وهو صائم فكتب عليه السلام : لا بأس بالجامد . فمحمول على الأشياف التي لا تصعد إلى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع ، فاما الاحتقان بالماء فإنه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه .

* ( 591 ) * 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا ولا يغمس رأسه في الماء .

* ( 592 ) * 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس إلا السعوط فإنه يكره .

(٢)التلطف : هو ادخال الشئ في الفرج .
** ( 1 ) السند في الكافي هكذا ( أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين عن أبيه الخ ) .
*- 589 - 590 - الاستبصار ج 2 ص 83 الكافي ج 1 ص 193 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 69 .
*- 591 - الاستبصار ج 2 ص 84 الكافي ج 1 ص 192 .
*- 592 - الكافي ج 1 ص 193 .

:  · /tahdhib/4/204/