5 - باب زكاة الإبل
قال الشيخ رحمه الله : ( وليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ) إلى آخر البا ب .
* ( 52 ) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الزكاة فقال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ( 3 ) إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا
:
· /tahdhib/4/20/