حدث له رأى في الصوم فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب ل يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى ( 1 ) .
* ( 533 ) * 16 إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى قال : من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فان أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ان شاء صام وان شاء أفطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل . فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الأولة دلت على أن له ان يفطر أي وقت شاء من غير قضاء ، ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بقضاء شهر رمضان فإنه إذا أفطر فيه بعد الزوال كان عليه قضاؤه مع الكفارة على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
5 4 باب ماهية الصيام
* ( 534 ) * 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ليس الصيام من الطعام والشراب ، والانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو الباطل في رمضان وغيره .
* ( 535 ) * 2 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ٢ ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء .
* ( 536 ) * 3 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن
:
· /tahdhib/4/189/