Misbah Library
تهذيب الأحكام 4 ١٣٩

كثير هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا .

* ( 392 ) * 14 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الأول تناول حكم المعادن والثاني حكم ما يخرج من البحر ، وليس أحدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد .

* ( 393 ) * 15 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس .

* ( 394 ) * 16 - وروى الريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى .

* ( 395 ) * 17 - محمد بن يزيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس إلى بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه ( بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب ، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا

** - 392 - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21 .
*- 393 - الفقيه ج 2 ص 22 .
*- 395 - الاستبصار ج 2 ص 59 الكافي ج 1 ص 426 بتفاوت .

:  · /tahdhib/4/139/