Misbah Library
تهذيب الأحكام 3 ٥١

ذكرناه ما رواه :

* ( 177 ) * 89 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة قال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته ، فإن لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه ويجلس قدر ما يقول ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله ) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله . ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض يدل على ذلك ما رواه :

* ( 178 ) * 90 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تقام الصلاة وقد صليت فقال : صل واجعلها لما فات . ولا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك .

* ( 179 ) * 91 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم لا بأس به . ولا بأس بالوقوف بين الأساطين .

** - 177 - الكافي ج 1 ص 106 .
*- 179 - الكافي ج 1 ص 107 بتفاوت .

:  · /tahdhib/3/51/