عدد فليس عليه ان يقضي إلا آخر أيامه ان افاق قبل غروب الشمس ، وإلا فليس عليه قضاء . فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الأولة محمولة على أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حالة الاغماء ، وهذه محمولة على استحباب ذلك له ، فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها على كل حال ، وروى :
* ( 932 ) * 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها .
* ( 933 ) * 11 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه ؟ قال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها .
* ( 934 ) * 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .
* ( 935 ) * 13 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت .
* ( 936 ) * 14 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال : يقضي ما فاته
:
· /tahdhib/3/304/