Misbah Library
تهذيب الأحكام 3 ٢٦٠

ابن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة . لان الوجه في هذا الخبر هو انه لا يتخذ بئر الغائط مسجدا إلا بعد أن يطم بالتراب وتنقطع رائحته على ما بيناه في الخبر الأول ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

* ( 729 ) * 49 - سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا ؟ فقال : إذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس ، وذلك لان التراب طهور وبه مضت السنة .

* ( 730 ) * 50 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد يكون في الدار وفي البيت ويبدو لأهله ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فالمكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا ؟ فقال : ألق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره إن شاء الله تعالى .

* ( 731 ) * 51 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا .

* ( 732 ) * 52 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس هل يصلح

** - 729 - الاستبصار ج 1 ص 441 .
*- 730 - الاستبصار ج 1 ص 442 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 1 ص 153 .
*- 731 - الاستبصار ج 1 ص 441 . * - 732 - الكافي ج 1 ص 103 .

:  · /tahdhib/3/260/