Misbah Library
تهذيب الأحكام 3 ٢٣٥

فقال : بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله .

* ( 616 ) * 125 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضرك .

* ( 617 ) * 126 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام : انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره .

* ( 618 ) * 127 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة كانت معهم في سفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء . فهذا خبر شاذ لا نعمل عليه لأنا قد بينا ان المغرب لا يقصر فيها فمن قصر كان عليه الإعادة . باب 24 - العمل في ليلة الجمعة ويومها

* ( 619 ) * 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، وساعة أخرى من آخر

** - 616 - الفقيه ج 1 ص 358 . - 618 - الاستبصار ج 1 ص 220 الفقيه ج 1 ص 287 .
*- 619 - الكافي ج 1 ص 115

:  · /tahdhib/3/235/