فقال : بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله .
* ( 616 ) * 125 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضرك .
* ( 617 ) * 126 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام : انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره .
* ( 618 ) * 127 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة كانت معهم في سفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء . فهذا خبر شاذ لا نعمل عليه لأنا قد بينا ان المغرب لا يقصر فيها فمن قصر كان عليه الإعادة . باب 24 - العمل في ليلة الجمعة ويومها
* ( 619 ) * 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، وساعة أخرى من آخر
:
· /tahdhib/3/235/